المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة. اللائحة: 1/22 تصدر الهيئة شهادة مستحضر صيدلاني أو عشبي أو شهادة حرية بيع للمستحضرات المصنعة محلياً بغرض التصدير. 2/22 تلتزم …
…