المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقاً للعبوات التي تحددها. اللائحة: 1/19 يسمح في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية ببيع جزء من العبوة المسجلة …
…