حُجّة
الدخول
لائحة · القضاء والإجراءات
اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
٤٢ مادة

المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقاً للعبوات التي تحددها. اللائحة: 1/19 يسمح في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية ببيع جزء من العبوة المسجلة …

…