المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
مدة تسجيل كل مستحضر صيدلاني أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، ويستوفى لذلك رسم قدره (ألف) ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة، وذلك عند التسجيل أو التجديد. اللائحة: …
…