المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
يخضع الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية للضوابط التي تحددها اللائحة. اللائحة: 1/31 يحظر الإعـلان والدعاية عـن المستحـضرات الـصيدلانية والعـشبية التـي يتطلـب الحـصول عليهـا وصــفة طبيــة إلا فــي المجــلات والمــؤتمرات والنــدوات …
…