المادة الخامسة والثمانون من اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري، استيراد أو تصدير القطع الأثرية التي استخرجت من أراضي المملكة، وتستثنى من ذلك القطع الأثرية غير الموصوفة كتراث وطني بعد موافقة الهيئة.
…
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري، استيراد أو تصدير القطع الأثرية التي استخرجت من أراضي المملكة، وتستثنى من ذلك القطع الأثرية غير الموصوفة كتراث وطني بعد موافقة الهيئة.
…