المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري ممارسة نشاط الإتجار بالآثار المنقولة، أو إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة، إلا بعد الحصول على الترخيص.
…
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري ممارسة نشاط الإتجار بالآثار المنقولة، أو إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة، إلا بعد الحصول على الترخيص.
…