المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
يجوز تداول الآثار المنقولة التالية في ضوء ما تحدده الهيئة من ضوابط يتعين مراعاتها في التداول: 1- العملات النقدية القديمة. 2- منتجات الفنون القديمة. 3- منتجات الفنون الإسلامية. 4- الأحافير. …
…