المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
للهيئة اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الأضرار اللازمة على نفقة المالك متى ما ثبت قدرته على تحمل التكاليف، عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع عمراني، …
…
للهيئة اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الأضرار اللازمة على نفقة المالك متى ما ثبت قدرته على تحمل التكاليف، عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع عمراني، …
…