المادة الثامنة
إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل. 1 1 8 2 مجلة فصلية علمية محَّكمة | العدد 80 | محّرم 1439هـ 9 لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
المادة التاسعة من نظام التحكيم
1 ه ع�ىل طال�ب التحكيم تضمين طلاب التحكيم ه المنص�وص عليه في المادة (السادسة والعرشين) من النظام ه البيانات الآتية: أ ه اس�مه، واس�م من يمثله ه إن وجد ه ومهنة كل منهام، وجنس�يته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال. ب ه اسم طرف التحكيم الآخر. ج ه بي�ان موج�ز بالعالق�ة التعاقدي�ة، واتفاق التحكي�م، وموض�وع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم. د ه خمترص يشمل طلبات طالب التحكيم. هي ه اقرتاح بتعيني المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحك�م واح�دًا، أو إش�عار بتعيني المحكم المخت�ار من قبل طال�ب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة أو أكثر. 2 ه ال يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خالف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتوىل الهيئة حسم ذلك الخلاف.
المادة العاشرة
إذا كانت هيئة التحكيمُمش�كلة من حمك�م واحد ومل يتفق طرفا التحكيم على اختي�اره، تول�ت المحكم�ة المختصة اختياره بن�اًء على طلب من هيم�ه التعجيل، وذلك خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.
المادة الحادية عشرة
إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتس�لم فيه آخر 190 وزارة العدل | المملكة العربية السعودية لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم طرف طلب التحكيم.