حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام التحكيم
بتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٨هـ١٩ مادة

المادة الثانية عشرة

1 ه ع�ىل هيئ�ة التحكيم أن تبني في قرارها المتعلق بتعيني الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي ي�ؤذن له في اتخاذه�ا، والميعاد المحدد الإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ الس�لفة الذي يودع لحساب مرصوفات الخبير ه عند الاقتضاء ه، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك. 2 ه في حيال ختلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ الس�لفة، ومل يبادر الطرف الآخر بإيداع�ه، يعد الخبير غري لم�زم بأداء مهمته، وهليئة التحكي�م الميض في الإجراءات، ولي�س للطرف المكلف أن يتمس�ك بالقرار الصادر بتعيني الخب�ري إذا وجدت هيئة التحكيم أن ختلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول. 3 ه لهيئة التحكيم أن تس�تبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناس�بًا عند ختلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.

المادة الثالثة عشرة من نظام التحكيم

لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غري أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.

المادة الرابعة عشرة

1 ه ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة. 2 ه لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ الأطراف التحكيم.

المادة الخامسة عشرة

ال ينق�يض اتف�اق التحكي�م بص�دور ق�رار من هيئ�ة التحكي�م بإهن�اء إجراءات 1 1 9 2 مجلة فصلية علمية محَّكمة | العدد 80 | محّرم 1439هـ 1 لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خالف ذلك.