المادة التاسعة
1 ه ع�ىل طال�ب التحكيم تضمين طلاب التحكيم ه المنص�وص عليه في المادة (السادسة والعرشين) من النظام ه البيانات الآتية: أ ه اس�مه، واس�م من يمثله ه إن وجد ه ومهنة كل منهام، وجنس�يته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال. ب ه اسم طرف التحكيم الآخر. ج ه بي�ان موج�ز بالعالق�ة التعاقدي�ة، واتفاق التحكي�م، وموض�وع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم. د ه خمترص يشمل طلبات طالب التحكيم. هي ه اقرتاح بتعيني المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحك�م واح�دًا، أو إش�عار بتعيني المحكم المخت�ار من قبل طال�ب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة أو أكثر. 2 ه ال يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خالف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتوىل الهيئة حسم ذلك الخلاف.
المادة العاشرة من نظام التحكيم
إذا كانت هيئة التحكيمُمش�كلة من حمك�م واحد ومل يتفق طرفا التحكيم على اختي�اره، تول�ت المحكم�ة المختصة اختياره بن�اًء على طلب من هيم�ه التعجيل، وذلك خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.
المادة الحادية عشرة
إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتس�لم فيه آخر 190 وزارة العدل | المملكة العربية السعودية لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم طرف طلب التحكيم.
المادة الثانية عشرة
1 ه ع�ىل هيئ�ة التحكيم أن تبني في قرارها المتعلق بتعيني الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي ي�ؤذن له في اتخاذه�ا، والميعاد المحدد الإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ الس�لفة الذي يودع لحساب مرصوفات الخبير ه عند الاقتضاء ه، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك. 2 ه في حيال ختلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ الس�لفة، ومل يبادر الطرف الآخر بإيداع�ه، يعد الخبير غري لم�زم بأداء مهمته، وهليئة التحكي�م الميض في الإجراءات، ولي�س للطرف المكلف أن يتمس�ك بالقرار الصادر بتعيني الخب�ري إذا وجدت هيئة التحكيم أن ختلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول. 3 ه لهيئة التحكيم أن تس�تبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناس�بًا عند ختلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.