المادة السابعة عشرة
1 ه يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا. 2 ه تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.
المادة الثامنة عشرة من نظام التحكيم
1 ه ال تقب�ل دعاوى البط�الن من مدعي�ه إذا تن�ازل عن حق�ه في رفع دعوى البطالن بعد صدور حكم التحكيم. 2 ه يقدم مدعي البطالن ه مرافقًا لدعواه ه الآتي: أ ه أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه. ب ه صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. ج ه ترمج�ة حلك�م التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادرًا بلغة أخرى.
المادة التاسعة عشرة
تنرش هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل هبا من تاريخ نرشها. 192 وزارة العدل | المملكة العربية السعودية