حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات

نظام التحكيم

بتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٨هـ١٩ مادة

المادة الأولى

ألغ�راض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلامت والعبارات الآتية على المعاين الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام التحكيم. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

المادة الثانية

لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)، من النظام.

المادة الثالثة

1 ه مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية. 2 ه فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية ه في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله ه امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد. 188 وزارة العدل | المملكة العربية السعودية لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

المادة الرابعة

على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيني حمكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.

المادة الخامسة

ُ 1 ه للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، وال يعد هذا إقرارًا منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد. 2 ه ال يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.

المادة السادسة

إذا انتهت مهمة المحكم في الحاالت الواردة في المادة (التاسعة عرشة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أنُيع نَّني حمكم بديل وفق النظام.

المادة السابعة

1 ه تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم ه بحسب الأحوال ه لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم. 2 ه للمحكمة ه عند تحديد أتعاب المحكمين ه طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.

المادة الثامنة

إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل. 1 1 8 2 مجلة فصلية علمية محَّكمة | العدد 80 | محّرم 1439هـ 9 لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

المادة التاسعة

1 ه ع�ىل طال�ب التحكيم تضمين طلاب التحكيم ه المنص�وص عليه في المادة (السادسة والعرشين) من النظام ه البيانات الآتية: أ ه اس�مه، واس�م من يمثله ه إن وجد ه ومهنة كل منهام، وجنس�يته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال. ب ه اسم طرف التحكيم الآخر. ج ه بي�ان موج�ز بالعالق�ة التعاقدي�ة، واتفاق التحكي�م، وموض�وع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم. د ه خمترص يشمل طلبات طالب التحكيم. هي ه اقرتاح بتعيني المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحك�م واح�دًا، أو إش�عار بتعيني المحكم المخت�ار من قبل طال�ب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة أو أكثر. 2 ه ال يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خالف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتوىل الهيئة حسم ذلك الخلاف.

المادة العاشرة

إذا كانت هيئة التحكيمُمش�كلة من حمك�م واحد ومل يتفق طرفا التحكيم على اختي�اره، تول�ت المحكم�ة المختصة اختياره بن�اًء على طلب من هيم�ه التعجيل، وذلك خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.

المادة الحادية عشرة

إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتس�لم فيه آخر 190 وزارة العدل | المملكة العربية السعودية لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم طرف طلب التحكيم.

المادة الثانية عشرة

1 ه ع�ىل هيئ�ة التحكيم أن تبني في قرارها المتعلق بتعيني الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي ي�ؤذن له في اتخاذه�ا، والميعاد المحدد الإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ الس�لفة الذي يودع لحساب مرصوفات الخبير ه عند الاقتضاء ه، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك. 2 ه في حيال ختلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ الس�لفة، ومل يبادر الطرف الآخر بإيداع�ه، يعد الخبير غري لم�زم بأداء مهمته، وهليئة التحكي�م الميض في الإجراءات، ولي�س للطرف المكلف أن يتمس�ك بالقرار الصادر بتعيني الخب�ري إذا وجدت هيئة التحكيم أن ختلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول. 3 ه لهيئة التحكيم أن تس�تبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناس�بًا عند ختلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.

المادة الثالثة عشرة

لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غري أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.

المادة الرابعة عشرة

1 ه ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة. 2 ه لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ الأطراف التحكيم.

المادة الخامسة عشرة

ال ينق�يض اتف�اق التحكي�م بص�دور ق�رار من هيئ�ة التحكي�م بإهن�اء إجراءات 1 1 9 2 مجلة فصلية علمية محَّكمة | العدد 80 | محّرم 1439هـ 1 لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خالف ذلك.

المادة السادسة عشرة

ت�ري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظامًا في ش�أن حكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي.

المادة السابعة عشرة

1 ه يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا. 2 ه تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.

المادة الثامنة عشرة

1 ه ال تقب�ل دعاوى البط�الن من مدعي�ه إذا تن�ازل عن حق�ه في رفع دعوى البطالن بعد صدور حكم التحكيم. 2 ه يقدم مدعي البطالن ه مرافقًا لدعواه ه الآتي: أ ه أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه. ب ه صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. ج ه ترمج�ة حلك�م التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادرًا بلغة أخرى.

المادة التاسعة عشرة

تنرش هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل هبا من تاريخ نرشها. 192 وزارة العدل | المملكة العربية السعودية