المادة الحادية والسبعون من اللائحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه
١- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. ٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت …
…
١- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. ٢- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت …
…