الفصل الرابع: الشهادة
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من اللائحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه
لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خالف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً.
…