المادة الثالثة والخمسون من نظام ضريبة القيمة المضافة
1. ُيعمل بالنظام اعتبارًا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2. اســتثناء مــن الفقــرة (1) مــن هــذه المــادة، علــى الأشــخاص الملزميــن بالتســجيل ألغــراض الضريبــة ً التســجيل …
…