المادة الثانية والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة
1. يعاقب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيــًا خاطئــًا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك …
…