المادة الخامسة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة
يعاقب بغرامة لا تزيد على (000٫50) خمسين ألف ريال، كل من: 1. لــم يلتــزم بحفــظ الفواتيــر الضريبيــة والدفاتــر والســجالت والمســتندات المحاســبية خالل الفتــرة المنصــوص عليهــا فــي اللائحــة، وتكــون الغرامــة عــن …
…