المادة الأولى
1. ُيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتِِض السياق خالف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. النظام: نظام ضريبة القيمة المضافة. الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. اللائحة: أي لائحة تنفيذية للنظام. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. ضريبة المخرجات: الضريبة المستحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات، يقوم به شخص خاضع للضريبة. الفاتورة الضريبية: فاتورة يتم إصدارها في شأن توريدات خاضعة للضريبة، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة. 2. فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية. 2
المادة الثانية
1. دون إخلال بمــا ورد فــي الفقــرة (2) مــن هــذه المــادة، تفــرض الضريبــة علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات، …
…