حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام ديوان المظالم
بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ٢٥ مادة

المادة السابعة

يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمني العام من بني القضاة. (الباب الثالث) محاكم الديوان (الفصل الأول) ترتيب المحاكم المادة الثامنة: تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي: 1 - المحكمة الإدارية العليا. 2 - محاكم الاستئناف الإدارية. 3 - المحاكم الإدارية. وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف. وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كاٍ ف من القضاة. ويجوز ملجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

المادة التاسعة من نظام ديوان المظالم

تُباشر المحاكم اختصاصاتها من خالل دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي: 1 - دوائر المحكمة الإدارية العليا، من ثالثة قضاة. 2 - دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثالثة قضاة. 3 - دوائر المحاكم الإدارية من ثالثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد. وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم. (الفصل الثاني) المحكمة الإدارية العليا

المادة العاشرة

1 - يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف. 2 - يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير، وال تنهى خدمته إلا بأمر ملكي. ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها. ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري. 3 - يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة، وعضوية جميع قضاتها، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه، وال يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها. 4 - إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة؛ تعني على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه. (الفصل الثالث) اختصاصات المحاكم

المادة الحادية عشرة

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا. ب - صدوره عن محكمة غير مختصة. ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفًقا للنظام. د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها. هـ - فصله في نزاع خالفًا لحكم آخر سبق أن صدر بني طرفي الدعوى. و - تنازع الاختصاص بني محاكم الديوان.