حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام ديوان المظالم
بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ٢٥ مادة

المادة الحادية والعشرون

يُكًون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير.

المادة الثانية والعشرون من نظام ديوان المظالم

1 - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه ـ من غير القضاة ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة. 2 - مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية، يشترط فيمن يعني من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري.

المادة الثالثة والعشرون

تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.

المادة الرابعة والعشرون

استثناًء من أحكام هذا النظام، يجوز خالل الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.