المادة الثالثة
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف. (الباب الثاني) مجلس القضاء الإداري
المادة الرابعة من نظام ديوان المظالممعدّل
يُنشأ في الديوان مجلس يسمى» مجلس القضاء الإداري «ويتكون من: ـ رئيس ديوان المظالم رئيساً - رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً - أقدم نواب رئيس الديوان عضواً - أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأم أعضاء ر ملكي
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
المادة السادسة
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وال يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.