حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام ديوان المظالم
بتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨هـ٢٥ مادة

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة السادسة من نظام ديوان المظالم

ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وال يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا.

المادة السابعة

يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمني العام من بني القضاة. (الباب الثالث) محاكم الديوان (الفصل الأول) ترتيب المحاكم المادة الثامنة: تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي: 1 - المحكمة الإدارية العليا. 2 - محاكم الاستئناف الإدارية. 3 - المحاكم الإدارية. وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف. وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كاٍ ف من القضاة. ويجوز ملجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

المادة التاسعة

تُباشر المحاكم اختصاصاتها من خالل دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي: 1 - دوائر المحكمة الإدارية العليا، من ثالثة قضاة. 2 - دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثالثة قضاة. 3 - دوائر المحاكم الإدارية من ثالثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد. وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم. (الفصل الثاني) المحكمة الإدارية العليا