المادة السابعة عشرة من اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الانسحاب يحق لأي دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بخطاب رسمي يوجه إلى الأمين العام، ويصبح ذلك الانسحاب نافذ المفعول بعد مضي 180 يوماً من تاريخ تسليم …
…