المادة السادسة عشرة من اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
التحفظات 1- يجوز لأي دولة طرف عند قيامها بإيداع وثيقة مصادقتها على الاتفاقية إبداء تحفظ أو أكثر حيال الأنواع المبينة في ملاحق الاتفاقية أو فيما يتصل بالتدابير وطرق القتل أو …
…