المادة الثانية والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
يسمح للصياد الحرفي بامتلاك واسطتي صيد تقليديتين وواسطتين صناعيتين بحد أعلى لا يتجاوز أربع وسائط، ولا يسمح للمستثمر بامتلاك أكثر من واسطتي صيد صناعيتين ولا يحق له امتلاك وسائط صيد …
…