المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
1- يحظر استخدام أي مستحضر بيطري في المنشآت الزراعية، عدا ما رخص من الهيئة، ووفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة. 2- تتولى الوزارة التنسيق مع أي جهة داخل أو خارج المملكة …
…
1- يحظر استخدام أي مستحضر بيطري في المنشآت الزراعية، عدا ما رخص من الهيئة، ووفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة. 2- تتولى الوزارة التنسيق مع أي جهة داخل أو خارج المملكة …
…