المادة السادسة عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة
يجوز الندب للكوادر البيطرية فيما بين المنشآت البيطرية وفقا للضوابط الآتية: 1- أن تكون كلتا المنشأتين البيطريتين تحمل ترخيصاً ساري المفعول. 2- أن يكون الطبيب البيطري المنتدب يحمل ترخيص مزاولة …
…