المادة السابعة والعشرون من لائحة مؤسسات السوق المالية
الحوافز أ) يُحظر على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي: 1) تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز. 2) قبول هدايا أو حوافز إذا كان …
…
الحوافز أ) يُحظر على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي: 1) تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز. 2) قبول هدايا أو حوافز إذا كان …
…