المادة الرابعة والأربعون من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
الإشعار والمطالبة بسداد المخالفات: تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظاماً اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة …
…