المادة الثانية والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيهمعدّل
إلغاء الترخيص: أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للضوابط التالية: 1- سريان شهادة الزكاة والدخل. 2- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط. 3- سداد …
…