المادة الثالثة والأربعون من اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيهمعدّل
مدة الاعتراض على المخالفات: يحق لكل ذي مصلحة خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، وفي جميع الأحوال …
…