٤٠المادة الأربعون من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلاتيجب على الناقل مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.اسأل المساعد عن هذه المادةموضعها في النظام…→ المادة التاسعة والثلاثونالمادة الحادية والأربعون ←