المادة التاسعة والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلاتمعدّل
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري»، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام …
…