المادة الثالثة والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
1- يُحظر على الناقل ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة أو فيما بينها. 2- يجوز للناقل بعد أخذ موافقة الهيئة تشغيل حافلاته في نشاط النقل المتخصص وفق الضوابط والأحكام …
…