المادة الحادية عشرة من النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام (القانون) أو اللائحة وعلى الأخص ما يلي: 1- القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب. 2- …
…