حُجّة
الدخول
نظام · عام

النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٥هـ٢٠ مادةالمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الأولى

في تطبيق أحكام النظام (القانون)، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: 1- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- الدولة: إحدى دول المجلس. 4- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون التنمية الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون). 7- السلطة المختصة: الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام (القانون). 8- الجهة المتطوع لديها: الجهة التي تنظم عملًا تطوعيًّا وفقًا لأحكام النظام (القانون). 9- العمل التطوعي: كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها طوعًا شخص طبيعي أو اعتباري، دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي. 10- المتطوع: كلّ شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملًا تطوعيًّا. 11- الفريق التطوعي: مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملًا تطوعيًّا لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة. 12- السجل: السجل المحدد في المادة الخامسة من النظام (القانون).

المادة الثانية

يهدف النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي: 1- نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة …

…