المادة السادسة من نظام ضريبة التصرفات العقارية
ال يجــوز ألي شــخص ذي عالقــة بواقعــة التصــرف العقــاري القيــام بــأي إجــراء أو إبــرام أي اتفــاق يترتــب عليــه إنشــاء تصرفــات صوريــة أو مســتترة؛ بمــا يــؤدي إلــى عــدم ســداد الضريبــة المســتحقة …
…