المادة الرابعة عشرة من نظام ضريبة التصرفات العقارية
يعد ما يأتي تهربًا ضريبيًا: 1. تقديــم مســتندات أو معلومــات أو إفــادات أو ســجالت مــزورة، أو مصطنعــة، أو غيــر صحيحــة، أو مــا فــي حكمهــا؛ تتعلــق بالتصــرف العقــاري، وذلــك بقصــد التهــرب …
…