المادة الثالثة من ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية
1- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (90) يوماً -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (365) يوماً وذلك …
…
1- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (90) يوماً -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (365) يوماً وذلك …
…