المادة الثانية
تطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فُوض أي منهما بقيادتها- في المملكة؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.
المادة الثالثة
1- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (90) يوماً -منفصلة أو متصلة- …
…