المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
يلتزم المرخص له بإيواء العمالة التي يتوسط في استقدامها، في حالة غياب العمالة أو رفضها للعمل لدى صاحب العمل، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ وصول العمالة المذكورة إلى المملكة، وعلى …
…
يلتزم المرخص له بإيواء العمالة التي يتوسط في استقدامها، في حالة غياب العمالة أو رفضها للعمل لدى صاحب العمل، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ وصول العمالة المذكورة إلى المملكة، وعلى …
…