المادة الأولى
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة) من النظام: 1.إذا اســتمر الطرفـان في كـل من عقـد العمـل المؤقـت أو عقـد العمـل العرضــي في العمـل لمـدة تجـاوزت تســعين يومـاً، تحول عقـد العمـل المؤقت أو عقد العمل العرضـي إلى عقد عمل يخضـع لجميع أحكام نظام العمل دون النظر لمسـمى تأشـيرة العمل التي قدم بها العامل - إذا كان وافداً - ومدة الإقامة الممنوحة له بموجبها. 2.تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي، والموسمي، والمؤقت.
المادة الثانية
(ملغاة) المادة الثانية عشرة: 1. تضـع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن …
…