المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
لا يجوز للمرخص له _ بأي حال من الأحوال _ تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة، أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى، أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة.
…
لا يجوز للمرخص له _ بأي حال من الأحوال _ تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة، أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى، أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة.
…