المادة السادسة والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، …
…
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، …
…