المادة الرابعة والعشرون من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن
يجوز لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات بالهيئة» المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، …
…
يجوز لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات بالهيئة» المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، …
…