حُجّة
الدخول
لائحة · الثقافة والسياحة والرياضة
اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
٣٠ مادة

المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

1- تبلغ أمانة السر –بنفسها، أو من خلال الهيئة المختصة– المخالف بقرار اللجنة بموجب مذكرة تبليغ رسمية تسلم له، أو لوكيله، أو من يمثله، ويبين في المذكرة اسم المستلم وتوقيعه، …

…