المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
1- تبلغ أمانة السر –بنفسها، أو من خلال الهيئة المختصة– المخالف بقرار اللجنة بموجب مذكرة تبليغ رسمية تسلم له، أو لوكيله، أو من يمثله، ويبين في المذكرة اسم المستلم وتوقيعه، …
…