المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
1- للجنة –إذا اقتضى الأمر– استدعاء المخالف (أو من يمثله نظاماً) لسماع أقواله حول المخالفة، ويكون الاستدعاء بموجب خطاب رسمي يزود به المخالف قبل التاريخ المحدد لنظر المخالفة بــ(خمسة عشر) …
…