المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية للمتاحف
1- تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل في الهيئة أو في المكان الذي يحدده رئيسها. 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها،ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على …
…
1- تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل في الهيئة أو في المكان الذي يحدده رئيسها. 2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها،ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على …
…