الفصل الخامس: المقابل المالي لدخول المتاحف والمواقع التي تقام عليها عروض مؤقتة
المادة العشرون من اللائحة التنفيذية للمتاحف
1- يجوز تحديد مقابل مالي لدخول المتحف، أو الموقع الذي تقام فيه عروض مؤقتة بعد موافقة الهيئة عليه بقرار من الرئيس أو من يفوضه حسب التعليمات المنظمة لذلك. 2- يراعى …
…